-ومنها: دعوى الأب مقبولة في الاحتياج إلى النكاح.
-ومنها: إذا ادعت الحمل وقت الميراث ووقت القصاص.
-ومنها: إذا قال: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطع ثم اختلفا، فقال المُخرج: قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين، فقال القاطع بل [1] أبحتها، صدق المخرج.
-ومنها: ما إذا باعه [صاعًا] [2] من صيعان مجهولة الجملة [واختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة، ] [3] وقال البائع: بل أردت البعض فالأرجح: أن القول قول البائع، وأمثلته كثيرة، وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: إن علمت [4] كذا فأنت طالق متوهمًا [5] أن علمها لا يعلم إلا من جهتها وأن قولها فيه مقبول، فتطلق إذا قالت [6] : علمت، ولم أر من نصَّ عليه، وفيه نظر؛ لإمكان إقامة البينة عليه، وتقوى بأن الرجل لو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حُرٌّ، حكم بعتقه، ذكره الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة محتجًا بأنه [7] لو
لم يكن حرًّا لم يكن المقول له عالمًا بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه.
وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت تظن، وشبهه ما ذكره القاضي شريح في"أدب القضاء": أنه لو قال: له على ألف فيما أظن أو أحسب، لم يلزمه، وإن قال: فيما أعلم أو أشهد، لزمه، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:
(1) في (ن) و (ق) :"لم".
(2) من (ق) .
(3) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(4) في (ن) و (ق) :"قلت".
(5) في (ن) و (ق) :"متهومًا".
(6) في (ن) :"قال".
(7) في (ن) :"به"، وهي ساقطة من (ق) .