وقالت: كان لي زوج في بلد، كذا وطلقني أو مات وانقضت عدتي فزوجني، يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة، فإن زوَّجها وحضر زوجُها وادعى النكاح وحلف [1] على عدم الطلاق سُلِّمت إليه، وفرَّق بينها وبين [الزوج] (2) الآخر قال: فإن كان [الزوج] (2) في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك، كذا نقله في"الشرح"و"الروضة"في آخر الدعاوى في الفروع المنثورة: لا يزوج حتى يقيم بينة.
-ومنها: لو طلقها ثلاثًا وادعت أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا، قال الغزالي:"لأن بناء العقود على قول أربابها"، وكذا قال الإمام، قال:"وهو [في] (2) مقام بائع لحمًا يجوز أن يكون [من] [2] مذكى أو من ميتة"، قال في"الروضة": جزم الفوراني [أنه إذا غلب على ظنِّه كذبها لم تحل له] [3] ، وتابعه الغزالي على هذا، وهو غلط عند الأصحاب.
وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل [4] ، [و] إن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنًا، قال: والذي قاله الفوراني غلط، وهو من عثرات الكتاب.
-ومنها: قبول [قول] [5] المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام [به] [6] .
(1) في (ن) :"وعزم"، وهي ساقطة من (ق) .
(2) من (ن) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(4) في (ن) و (ق) :"لا تحل".
(5) من (ك) .
(6) من (ك) .