وقال النعمان:"آخر وقتها ما لم يصر الظل قامتين"وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله". هذا قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي/ ثور."
وقال النعمان:"أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال ، ولا تجزئ الصلاة قبل ذلك".
وآخر وقتها أن يصير ظلك مثليه.
وقال أحمد وأبو ثور:"آخر وقتها ما لم تصفرّ الشمس على وجه الأرض".
وقال إسحاق:"آخر وقتها أن يصلي منها ركعة قبل غروب الشمس لقول النبي عليه السلام"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا"."
وهذا عند الشافعي وغيره إنما هو لأهل العذر.
وروي عن ابن عباس:"أن آخر وقتها غروب الشمس"."ووقت المغرب غروب الشمس وقتاً واحداً"، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق:"وقتها إلى أن يغيب الشفق".
ووقت العشاء مغيب الشفق . وهو الحُمرة فِي قول ابن عمر وابن عباس ومالك وسفيان وابن أبي ليلى والشافعي .
وروي عن أبي هريرة"أنه البياض"، وهو قول زفر . وآخر وقتها عند النخعي ربع الليل.
وروي عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز"إلى ثلث الليل"وهو قول مالك . وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق"إلى نصف الليل". وروي ذلك عن عمر أيضاً . ووقت صلاة الصبح انصداع الفجر إلى طلوع الشمس ، ووقت الجمعة بعد الزوال ، ومن صلى الجمعة قبل الزوال لم تجزه عند الجميع إلا أحمد بن حنبل فإنه أجازه قبل الزوال.
ومعنى قولهم فِي التشهد:"التحيات"، قال أبو عبيد"التحيات الملك ،"
والصلوات هي الصلوات الخمس لله ، والطيبات هي الأعمال الزكيات لله"."
قوله: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الجنة إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نصارى} .