ـ [متبع] ــــــــ [11 - 02 - 2012, 07:20 ص] ـ
اللهم يسر.
ـ [متبع] ــــــــ [12 - 02 - 2012, 07:56 ص] ـ
المجلس الأول:
1 -الأصل في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الحل والإباحة .. وأمثل المدائح هي مدائح الصحابة - رضوان الله عليهم -.
2 -التابعون بإحسان لقي موضوع على معنيين اثنين:
أحدهما: شرعي: فهو وضف لصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية في اصح قولي أهل العلم , وبدل عليه قول الله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)
فإن سياق الآية يدل على أن التابعين بإحسان هم بعض الصحابة ..
أما الحديث الذي رواه احمد وفيه:"أنهم الذين أسلموا بعد فتح مكة"فإنه حديث لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الاصطلاحي: وصف لمن جاء بعد الصحابة .. إلى يومنا هذا.
فيجوز أرادة المعنى الثاني به , والأولى حمله على المعنى المتقرر في الشرع وهو إطلاقه على الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية.
3 -سؤال الخيرة يكون بإحد شيئين:
أحدهما: صلاة ودعاء المخصوص , وهو المعروف بصلاة الاستخارة.
والثاني: الدعاء فقط. كأن يقول الإنسان: اللهم أني أسألك الخيرة في امري كذا وكذا.
الأكمل هي الاسنخارة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكورة في باب صلاة التطوع.
4 -أهل العلم مختلفون في تفضيل شرح متن ما أيكون الأفضل أن يشرحه مصنفه أن الأفضل أن يشرحه غيره:
قولان ثنان:
# الذين يقولون الأفضل أن يشرحه مصنفه حملوا ذلك على أنه أدرى بما فيه"وصاحب البيت أدرى بما فيه"كما ذكر ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر في أوله"."
# والذين يقولون الأفضل أن يشرحه غيره , يقولون: لأن المصنف لمتن ما فيفتقر الناس من بعده إلى آخر يبينه بينانًا كاملا.
5 -الدعاء بالقبول هو الشائع في لسان المتأخرين وليس هو الموجود في تصرف خطاب الشرع , وإنما الموجود في تصرف خطاب الشرع - كما في دعاء الأنبياء هو الدعاء بالتقبل.
والدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول لأن الدعاء القبول مقصور على طلب الأجر ةالثواب , أما الدعاء بالتقبل ففيه طلب الأجر والثواب , وزيادة على ذلك وهي الرضاء عن العامل ومحبته.
[يتبع إن شاء الله تعالى]
ـ [متبع] ــــــــ [13 - 02 - 2012, 06:15 ص] ـ
6 -أبتداء المصنف - رحمه الله تعالى - بيانه بذكر الموجب الاستفتاح بالبسملة , وقد جعله من ثلاثة وجوه:
أولها: الاقتداء بالكتاب العزيز ,
وثانيها: التبرك بذكر اسم الله تعالى.
وثالثها: العمل بحديث:"كل أمر ذي بال ... الحديث أبتر أي ذاهب البركة."
وهذه المعاني التي قصدها المصنف - رحمه الله تعالى - فيها تأمل:
أوله: من جهة قوله:"اقتداء بالكتاب العزيز"فإن هذا الاقتداء الذي يذكره كثير من المصنفين يرجع إلى أحد شيئين:
أحدهما: الاقتداء به في تنزيله.
الثاني: الاقتداء به في تدوينه.
فأما تنزيل القرآن لكريم فإنه لم يات على هذه الصفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مجموعًا.
فهذا دليل لا يصح لانتفاء هذين الوصفين معًا.
وإنما الصواب في ذلك أن يقال: اقتداء بفعل الصحابة - رضوان الله عليهم - في كتابة القرآن الكريم؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على كتابة القرآن الكريم مستفتحين له بـ بسم الله الرحمن الرحيم.
ثانيها: م ذكره - رحمه الله تعالى - من التبرك بذكر اسم الله تعالى؛ وهذا المعنى صحيح ..
ثالثها: قوله - رحمه الله تعالى - عملًا بحديث:"كل أمر ذي بال .. الحديث فهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع وغيرُه واسناده ضعيف جدًا."
[المسائل التي العقيدة سأجعل لها إن شاء الله تعالى صفحة خاصة]
7 -الصلاة لغة: الحنو والعطف.
ذكر هذا أبو بكر السهيلي في"نتائج الأفكار", وابن هشام في"مغني اللبيب"في آخره وابن القيم في في"بدائع الفوائد".. والملوي في"شرح سلم المنورق"في آخرين ..
8 -السلام معنى جامع للبراة من النقائص والرذائل.
وهذا المعنى كلام ابن فارس في"مقاييس اللغة"وبسطه ابن القيم في"بدائع الفوائد".
9 -السيد هو المقدم في قومه.
10 -"الآل"هم أتباعه على دينه وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة كما نص عليه صاحب الأنصاف وغيرُه.
ـ [متبع] ــــــــ [13 - 02 - 2012, 07:01 ص] ـ
11 -الصحابي: هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا به ومات على ذلك.
المجلس الثاني.
12 -لما كانت العبادات في عرف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - مختصة بالعبادات الأربع من الأركان غير الشهادتين مضافًا إليها الجهاد؛ أبتداء المصنف - رحمه الله تعالى - ببيان مقدمة لازمة للصلاة؛ لأن المذكور عند الفقهاء في باب العبادات ثلاثة اقسام:
أولها: عبادة خالصة: وهي الصلاة , والزكاة , والصيام , والحج.
ثانيها: مقدمة للعبادة: كالطهارة.
ثالثها: متمم لأحكامها؛ كالعقيقة في المناسك؛ فإن العقيقة لا مدخل لها في كتاب الحج لك ألحقت بأحكام الهدي والأضحية , فصارت من جملة العبادات بهذا الاعتبار.
13 -الكتاب اصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبواب ومسائل غالبًا.
قولنا: (مختصة) أي بينها مناسبة مشتركة.
14 -الطهارة تقع في الشرع على معنيين:
أحدهما: عام: وهو سلامة القلب من أمراضر الشهوات والشبهات.
والثاني: خاص: وهو المراد عند الفقهاء"ارتفاع الحدث , وما في معناه , وزوال الخبث أو حكم ذلك."
هذا الصحيح عند الحنابلة.
15 -تعريف الحدث: وصف قائم بالبدن مانع مما يؤمر بالطهارة فيه.
يتبع إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَعُ .. بالصفحة التالية)