فهرس الكتاب

الصفحة 6702 من 12621

ـ [متبع] ــــــــ [13 - 02 - 2012, 08:25 ص] ـ

16 -المراد بالنجس الحكمي: النجاسة الطارئة على المحل طاهر.

بخلاف العيني؛ فإن النجس العيني: هو العين المستقذرة شرعًا.

فالنجاسة نوعان:

أحدها: نجاسة عينية: وهي عين مستقذرة شرعًا كـ"البول ,وغائط"

والثاني: نجاسة حكمية: وهي النجاسة طارئة على محل طاهر.

17 -المياه عند الحنابلة ثلاثة انوااع:

أولها: الماء الطهور.

والثاني: الماء الطاهر.

والثالث: الماء النجس.

18 -الطهور هو: الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها؛ إما حقيقة كماء البحر ,وأما حكمًا كماء كان من ماء البحر ثم عُذب وحلي.

19 -حقيقة الماء الطهور: طهور في نفسه مطهر لغيره.

فإنه في نفسه طهور , وذلك لازم له , وهو مطهر لغيره , وذلك حكمه المتعدي.

20 -الماء الطهور يجوز استعماله مطلقًا سواء في العادات أو العبادات.

يتبع إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت