ـ [متبع] ــــــــ [13 - 02 - 2012, 08:25 ص] ـ
16 -المراد بالنجس الحكمي: النجاسة الطارئة على المحل طاهر.
بخلاف العيني؛ فإن النجس العيني: هو العين المستقذرة شرعًا.
فالنجاسة نوعان:
أحدها: نجاسة عينية: وهي عين مستقذرة شرعًا كـ"البول ,وغائط"
والثاني: نجاسة حكمية: وهي النجاسة طارئة على محل طاهر.
17 -المياه عند الحنابلة ثلاثة انوااع:
أولها: الماء الطهور.
والثاني: الماء الطاهر.
والثالث: الماء النجس.
18 -الطهور هو: الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها؛ إما حقيقة كماء البحر ,وأما حكمًا كماء كان من ماء البحر ثم عُذب وحلي.
19 -حقيقة الماء الطهور: طهور في نفسه مطهر لغيره.
فإنه في نفسه طهور , وذلك لازم له , وهو مطهر لغيره , وذلك حكمه المتعدي.
20 -الماء الطهور يجوز استعماله مطلقًا سواء في العادات أو العبادات.
يتبع إن شاء الله تعالى.