ـ [فريد البيدق] ــــــــ [04 - 07 - 2011, 10:37 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول: الأمة الإسلامية
مادة /1:
أ) المسلمون أمة واحدة.
(ب) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.
مادة / 2: يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.
مادة / 3: يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه.
مادة / 4: يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة / 5: التعاون والتكامل أساس المجتمع.
مادة / 6: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه.
مادة / 7: الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
مادة / 8: حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
مادة / 9: العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية.
مادة / 10: طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقًا للقانون.
مادة / 11: التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.
مادة / 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها: من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم.
مادة / 13: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله.
مادة /14: التبرج محظور، والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة / 15: اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
مادة / 16: الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.
مادة / 17: لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي
مادة / 18: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال.
مادة / 19: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة / 20: تضع الدولة خططًا للتنمية الاقتصادية وفقًا للشريعة الاسلامية.
مادة / 21: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة.
مادة / 22: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.
مادة / 23: لا يجوز التعامل بالربا أخذًا، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية.
مادة / 24: للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية.
مادة / 25: كل مال لا مالك له يكون ملكًا لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له.
مادة / 26: تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية.
مادة / 27: الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية
مادة / 28: العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها.
مادة / 29: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية.
مادة / 30: للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى؛ أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي.
(يُتْبَعُ .. بالصفحة التالية)