فهرس الكتاب

الصفحة 12152 من 12621

مادة / 31: حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين.

مادة / 32: تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية.

مادة / 33: تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيًا،ومسئول مدنيًا، وتسأل معه الحكومة بالتضامن.

مادة / 34: يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.

مادة / 35: لا يطل [يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض.

مادة / 36: لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده.

مادة / 37: حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة / 38: للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة / 39: تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي.

مادة / 40: لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة / 41: إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة / 42: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معاديًا لنظام المجتمع؛ أو سرِّيًا ذا طابع عسكري، أو مخالفًا بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة / 43: تمارس الحقوق وفقًا لمقاصد الشريعة.

الباب الخامس: الإمام

مادة / 44: يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي.

مادة / 45: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة.

مادة / 46: يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة.

مادة / 47: يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة / 48: يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقًا للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه،وتمكن من الانتخاب.

مادة / 49: لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها.

مادة / 50: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون.

مادة / 51: يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه.

مادة / 52: يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون.

مادة / 53: لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئًا من أملاكه إليها.

مادة / 54: الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال.

مادة / 55: الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثًا للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية.

مادة / 56: الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها.

مادة / 57: الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض.

مادة / 58: يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا.

(يُتْبَعُ .. بالصفحة التالية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت