ـ [أحمد بن حسنين المصري] ــــــــ [25 - 05 - 2014, 11:46 م] ـ
بَابُ الإبرادِ في الظُّهرِ من شدةِ الحرِّ
* يُستحبُّ تأخيرُ صلاةِ الظهر في شدةِ الحر إلى أن يبردَ الوقتُ، وتنكسرَ الحرارةُ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذَا اشتدَّ الحَرُّ فَأبردُوا عنِ الصلاةِ، فَإن شِدةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
* إنَّ الحكمَ يدورُ مع علتِهِ، فمتى وُجِدَ الحرُّ في بلد، وجدتْ فضيلةُ التأخير، وأما البلاد الباردة -فلفقدِها هذه العلةَ- لا يستحبُ تأخيرُ الصلاةِ فيها.
ـ [أحمد بن حسنين المصري] ــــــــ [26 - 05 - 2014, 08:44 م] ـ
* يجوزُ السجودُ على حائلٍ من ثوبٍ، وغيرِه عند الحاجةِ إليه، من حر، وبرد، وشوك، ونحو ذلك. وبعضُ العلماءِ فصَّل في السجود على الحائل فقال: إن كان منفصلا عن المصلِّي كالسِّجادةِ، ونحوِها جاز ولو بلا حاجة بلا كراهة، وإن كان متصلا به كطَرَفِ ثوبِهِ فيُكرهُ إلا مع الحاجة.