السؤالما حكم التصدق بمالٍ حرام في جهة محرمة؟
الجوابلا يجوز أن ينتفع من المال الحرام أبدًا، فلو قال: إن البنك أعطاني ربا وبه أدفع ضريبة، فنقول: لا يجوز؛ لأنك استخدمت هذا المال الحرام بشيء عاد بالنفع عليك؛ وهو أنك وقيت نفسك من الظلم، فهذه منفعة استفدت من الربا، إذًا لا يجوز، ولا يقال: حرام في حرام أو من حرام في حرام يصير حلال؛ هذا لا يقول به قائل.