فهرس الكتاب

الصفحة 6789 من 7040

وقد أمر تعالى كلًا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما، وكف الأذى، وألا يماطل أحد منهما الآخر بحقه، ولا يتكره لبذله، ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلفا في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره؛ لأن الله قال: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7] ، وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فقد يبدل الله الكراهة محبةً، وقد تتبدل طباعها، أو يرزق منها أولادًا صالحين بررة يكون فيهم خيرٌ كثير.

وقوله عز وجل: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء:20] يدل على جواز كثرة المهر مع أن الأولى السهولة فيه؛ لأن (خير النساء أسهلن مئونة) كما جاء في الحديث الصحيح، لكن قد يسهل على الغني دفع مهر لا يسهل على الفقير فعله ودفعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت