السؤالما حكم استعمال الدعايات من هذه التقاويم التي تطبعها بعض البنوك الربوية؟
الجوابيقول الشيخ ابن باز: لو كانت هذا التقاويم هي عبارة عن تقاويم فقط، أي: ما عليها دعاية ولا صورة للبنك مثلًا فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها بأموال الربا؛ لأنها تعتبر من المال الضائع الذي لا صاحب له، فلا بأس من الاستفادة منها، أما إذا كانت تحمل شعار البنك وصورة لمبناه، ودعاية للأشياء التي فيه، فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب.