فهرس الكتاب

الصفحة 4677 من 7040

لا بد من النية عند إخراجها، فإن الإنسان لو تصدق قبل شهرين بخمسمائة ريال صدقة ولما جاءت الزكاة قال: أحسب الخمسمائة من الزكاة نقول: لا يجزئ؛ لأنك ما نويت الزكاة عند إخراج تلك الصدقة، فأما إذا نويت من قبل قلت هذه الزكاة مقدم خمسمائة ريال؛ فتحسب من الزكاة ولا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت