الزكاة: هي النماء والزيادة، ومن ملك أي صنف من الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة، أو الغنم والإبل والبقر، وغيرها من الأصناف الزكوية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة فيها، حق الله ويشترك فيها حق للفقير أيضًا، لا بد من إخراج الزكاة، ولو كان المال ليتيم أو مجنون لا بد من إخراج الزكاة، ويخرجها عنه وليه.