فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 7040

وأما مس الذكر: فإن الراجح من أقوال أهل العلم فيه: أنه إذا كان بشهوة نقض الوضوء، وإذا لم يكن بشهوة لم ينقض الوضوء، كما إذا حدث عند لبس ملابسك مثلًا، وذلك جمعًا بين الحديثين الصحيحين، الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: (إنما هو بضعة منك) ، وحديث: (من مس ذكره فليتوضأ) كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت