السؤالما حكم الشيء المطلي بالذهب؟
الجوابرأي الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كالتالي: إذا كان الطلاء عامًا في الشيء فلا يجوز للرجل لبسه، وكذلك الأواني لا تستخدم، إذا كان الطلاء في شيء يسير مثل عقارب الساعة، أو الأرقام التي فيه، أو ريشة القلم، أو زاوية النظارة فلا بأس في لبسه.