فهرس الكتاب

الصفحة 6546 من 7040

السؤالإذا فاتت المأموم ركعتان جهريتان كصلاة العشاء فهل يجهر بالأخرتين؟

الجوابالراجح أن الأخيرتين بالنسبة له هما الأخيرتان، وليستا قضاءً يعني على الترتيب، لحديث: (وما فاتكم فأتموا) وهي أرجح من رواية: فاقضوا، كما قال بعض أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت