السؤالإذا أدى المسلم صلاة الوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي -مثلًا- سنة الوضوء، أو ذهب إلى مسجد آخر وأراد أن يصلي، فماذا يفعل؟
الجوابيصلي ولا حرج عليه، وله أن يزيد ويصلي في الليل مثنى مثنى دون أن يوتر، لحديث: (لا وتران في ليلة) ، فيكتفي بالوتر الأول، وإذا أراد الزيادة فيزيد مثنى مثنى.