فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 7040

كذلك فيه: بيان أن شرب الآدمي والحيوان مصلحة مقدمة على الطهارة، فلو كان عند أحدٍ ماء قليل يكفيه إما للشرب وإما للطهارة، فإنه يقدم الشرب؛ لأن مصلحة بقائه على قيد الحياة أعلى من مصلحة الطهارة مع موته، فإنه إذا مات بعد ذلك فلا يتطهر ولا يتمكن من شيء.

فيؤخذ منه لو أن إنسانًا في الصحراء أو في مكان منقطع ليس عنده إلا ماءٌ قليل لا يكفي إلا للشرب، فإنه يتيمم ويجعل هذا الماء للشرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت