فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 1

ولا بأس بالخاتم من فضةٍ ومن عقيق وبلورٍ وشبه المعددِ

يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجال، ولو كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك.

ويكره من صُفرٍ رصاصٍ حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجدِ

(من صفر) هو النحاس، (رصاص) خاتم الرصاص، (حديدهم) : خاتم الحديد، يكره هذا للرجال، (ويحرم للذكران خاتم عسجد) يحرم على الذكر أن يلبس خاتمًا من الذهب.

ويحصل في اليسرى كـ أحمد وصحبه ويُكره في الوسطى وسبابة اليدِ

إذا لبست الخاتم باليمين أو لبسته بالشمال، فكلاهما وارد في السنة، وتضعه في الخنصر أو البنصر، لا تضعه في الوسطى ولا السبابة، فقد ورد النهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى والتي تليها، فلا تلبس في الوسطى ولا السبابة، والبس في الخنصر أو البنصر.

ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكسٌ واكره العكس ترشدِ

فإذًا عند الخلع تخلع اليسرى أولًا ثم اليمنى، وعند اللبس تلبس اليمنى أولًا ثم اليسرى.

ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارًا أصخ حتى لإصلاح مفسدِ

فإذًا يكره للإنسان أن يمشي في النعل الواحدة، والسبب أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنها مشية الشيطان (فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة) وإن انقطعت إحدى الفردتين، فاقتلع الاثنتين حتى تصلحها وتمشي بهما جميعًا أو تحفيهما جميعًا.

وسر حافيًا أو حاذيًا وامش واركبن تمعدد واخشوشن ولا تتعودِ

إذًا من السنة أن الإنسان يمشي حافيًا أحيانًا، لأجل أن يخشوشن وقوله: تمعددُ أي: انتسبوا إلى معد بن عدنان، إلى معد الذي كان من عادته الرجولة والخشونة.

ويكره في المشي المطيطي ونحوها مظنة كبرٍ غير في حرب جحدِ

(المطيطي) مشية فيها خيلاء، وقوله: (غير في حرب جحدِ) أما في الحرب فيجوز أن تتبختر وتتمخطر بين الصفين إغاظة للعدو.

ويكره لبس الخف والأزر قائمًا كذاك التصاق اثنين عريًا بمرقدِ

لا تلبس حذاء يحتاج إلى مئونة في لبسه واقفًا، كالأحذية التي لها رباطات، قيل: حتى لا يسقط، وقيل: حتى لا يظهر قفاه ظهورًا قبيحًا، وقيل: إنه دليل على الكبر، فنزوله إلى الأرض لربط حذائه أحسن، فإذًا الأحذية التي فيها رباطات يُنهى عن لبسها قائمًا، فالسنة أن يلبسها جالسًا، أما هذه النعال التي تُدخل الرجل فيها إدخالًا يسيرًا فلا يحتاج إلى جلوس للبسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت