فهرس الكتاب

الصفحة 5997 من 7040

أولًا: يجوز للأبوين أن يأخذا من مال ولدهما ما شاءا، بشرط ألا يضرا بالولد وألا يعطيا المال لولد آخر، كأن يأخذا بيته الذي هو سكنه، ويأخذا ثوبه الذي هو ملبسه، ويأخذا مركبه الذي يركبه ويبقى بدون شيء، لا مال ولا بيت ولا سكن ولا دابة، فهذا لا يمكن، لكن ما زاد عن حاجة الولد ومصاريف عائلته وأولاده ونفقته، فيجوز للأبوين أن يأخذا منه ما شاءا.

بل إن الشريعة قد جعلت (أنت ومالك لأبيك) هو السبب في وجودك، فصار مالك ملكًا له: (أنت ومالك لأبيك) وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطيب ما أكل الوالد من كسب ولده؛ لأن ولده من كسبه.

فإذًا: يشترط ألا يضراه وألَّا يأخذا من ولد فيعطيا ولدًا آخر.

وتجب النفقة للأبوين المحتاجين شرعًا، والأم إذا كانت متزوجة من رجل آخر فإن زوجها ينفق عليها، لكن لو احتاجت فيجب على الولد أن ينفق على أمه إذا لم تجد طريقًا.

ولا يحق للولد أن يمنع أمه من الزواج ما دامت ترغب في ذلك وهو متيسر، ويبلغ العقوق ببعضهم أن يعير أمه بالنكاح إذا تزوجت، أو البنت تقول: تزوجت على أبي وأنت فيك كذا وكذا، هذا حرام عليها ولا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت