فهرس الكتاب

الصفحة 3335 من 7040

ومن ذلك أن المسلم إذا أعطى أحدًا عطية ليس فيها معصية، فلا يرجع في عطيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بأشنع الصور وأقبحها فقال (العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه) .

وقال عليه الصلاة والسلام مستثنيًا واحدًا من هذا، قال: (لا يحل للرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعلى الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده كما ذكر كثير من العلماء: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] على قاعدة الشريعة في الميراث والعقيقة والشهادة وغير ذلك، فلا يُعطي أحدًا من أولاده عطية دون الآخرين بدون مبرر وسبب شرعي، فأما إذا قامت بواحد من الأولاد حاجة ليست عند الآخرين، كمرض أو فقر أو دين أعطاه لسد حاجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت