[73] الثالث: إنا نفرض أن الجزء الجنسي، وقع في أحد النصفين. والجزء الفصلي وقع في النصف الثاني. فإذا غيرنا [1] القسمة، وجب أن ينتقل الجزء الجنسي من موضعه، إلى الموضع الثاني، الحاصل بسبب الغرض الثاني من القسمة [وأيضا [2] ] فإذا أوقعنا قسما في قسم مثل هذا: فإنه يلزم أن يتنصّف الجنس، وإن لم يتنصف [3] الفصل. وذلك محال. فهذا تمام تقرير هذه الحجة على ما ذكره «الشيخ» .
واعلم: أن هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه: الأول: إنه مبني على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في ذات العالم.
وقد بينا في أول [منطق [4] ] هذا الكتاب بالدلائل القاهرة: فساد هذا المذهب.
الثاني: نقول: هب أنا سلمنا لكم هذه القاعدة. فلم لا يجوز أن تنقسم تلك الصورة إلى جزءين متشابهين في الماهية. قوله: «فعلى هذا التقدير تكون تلك الصورة صورة غير مجردة» قلنا: الكلام من وجهين:
الأول: وهو أن هذا لازم عليكم أيضا. وذلك: لأن هذه الصورة، إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة، فهي صورة جزئية، حالة في نفس جزئية، وتقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية. فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق، لم تكن صورة مجردة. بل [5] كانت مقرونة بلواحق كثيرة. وذلك يمنع من كونها كلية.
(1) اعتبرنا (م، ط) .
(2) من (م، ط) .
(3) لم يتنصف (م، ط) .
(4) من (ل، طا) .
(5) فإذا (ل) .