أعلم أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات من وجوه: الشبهة الأولى: [1] : قالوا: إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا، وإما أن لا يكون [وعلى التقديرين، فالقول بالتكليف والنبوة باطل [2] ] [أما بيان أن على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه، كان القول بالتكليف باطلا [3] ][فمن وجوه:
الحجة الأولى: قالوا: هذه التكاليف، إما أن تكون مشتملة على فائدة ومصلحة، وإما أن لا تكون [4] ] والقسمان باطلان، فبطل القول بالتكليف.
وإنما قلنا: إنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة، فهو أن تلك الفائدة. إما أن تكون عائدة إلى المعبود. أو إلى العابد، أو إلى ثالث يغايرهما. ولا يجوز أن تكون عائدة إلى المعبود، لوجوه:
الأول: إنه ثبت بالدليل: كونه متعاليا عن النفع والضر.
(1) الحجة (ت، ط) .
(2) سقط (ت) .
(3) سقط (ط، ت) .
(4) سقط (ت) .