المسألة الأولى: اعلم: أن الأقوال الأربعة المبنية على أن هذه الحركات:
طبعية، قد سلف إبطالها.
وأما القول الخامس: وهو أنها إرادية، إلا أنه ليس للأفلاك في تلك الحركات غرض معين. فاعلم: أن هذا بناء على أن القادر يمكنه أن يفعل فعلا معينا، لا لغرض أصلا. والكلام المستقصى في إبطاله [قد سبق [1] ] في باب «الدواعي والصوارف [2] » ولا بأس بإعادة بعضها فنقول: هذا باطل من وجهين:
الأول: إنها إذا كانت متساوية بالنسبة إلى ذلك الفاعل، كان إقدامه على البعض دون البعض: رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر، لا لمرجح. وهو محال.
الثاني: أن بتقدير أن يكون ذلك جائزا، إلا أنه أمر اتفاقي. والأمور الاتفاقية، لا تكون دائمة ولا أكثرية [فوجب أن لا تكون هذه الحركات دائمة ولا أكثرية [3] ] فإن قيل: الحركات العبثية كثيرة. مثل: عبث الإنسان بشعرة
(1) سقط (ط) ، (ل) .
(2) هو باب من الجزء الثالث من المطالب العالية.
(3) سقط (م) ، (ط) .