نقول: أما تفسير الحلول فقد سبق [1] على الاستقصاء ونقول: أما الجمهور فقد عولوا في نفي الحلول على أن قالوا: لو حل لحلّ إما مع وجوب أن يحل [أو مع جواز أن يحل [2] والقسمان باطلان، فبطل القول بالحلول، وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل، وذلك لوجهين:
الأول: إنه لو حلّ مع وجوب أنه يحل، لكان مفتقرا في ذاته إلى ذلك المحل، والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته، فيلزم أن يكون الواجب لذاته. هذا خلف.
والثاني: إنه تعالى لما حلّ في المحل مع وجوب أن يحل فيه، لزم من قدم الله، قدم ذلك المحل [ومن افتقار ذات الله إليه، كونه واجب لذاته، لأن ذاته تعالى واجبة لذاته [3] ]. وإذا كان مفتقرا إلى ذلك المحل، فمن المعلوم أن الذي يفتقر الواجب لذاته إليه يكون أولى بالوجوب الذاتي، وحينئذ يصير واجب الوجود، أكثر من واحد. وذلك محال.
(1) سبق (س) تم (و) .
(2) من (س) .
(3) من (و) .