[102] وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يحل في محل، مع جواز أن يحل فيه. وذلك لأن الحال في الشيء، يجب أن يكون محتاجا إليه، والذي لا يحل في شيء، هو الذي يكون غنيا عنه. فإذا قلنا في الشيء: إنه قد يحل في المحل مع جواز أن لا يحل فيه، صار المعنى: أن الغني عن الشيء، يجوز أن يصير محتاجا إليه.
وذلك محال.
لأن الغني عن الشيء يمتنع أن ينقلب محتاجا إليه، فيثبت: أنه تعالى لو حل في شيء لحل إما مع وجوب أن يحل، أو مع جواز أن يحل، والقسمان فاسدان، فالقول بالحلول باطل. فإن قيل: الإنسان إنه لو حل في شيء مع وجوب أن يحل فيه، لكان محتاجا إلى المحل، وذلك لأنه [لا [1] ] يمتنع أن توجب ذاته، ذات ذلك المحل. ثم إن ذلك المحل يوجب حلوله في نفسه، أو يقال: ذاته توجب ذات ذلك المحل، وتوجب حلول نفسه في ذلك المحل، بشرط وجود ذلك المحل، وتوجب حلول نفسه في ذلك المحل، بشرط وجود ذلك المحل. وبهذا التقدير فإنه لا يلزم افتقار [ذاته إلى ذلك المحل. لأن لوازم الشيء وآثاره واجبة الحصول عند حصول ذلك المؤثر، مع أنه لا يلزم افتقار المؤثر إلى [2] ] الأثر. ثم نقول: لم لا يجوز أن يحل في الشيء مع جواز حلوله فيه؟ قوله: «لأن الحال في المحل، مفتقر إلى ذلك المحل، والذي لا يكون حالا فيه، يكون غنيا عنه، وكون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد، غنيا عنه، ومحتاجا إليه: محال» فنقول: لم قلتم: إن الحال في الشيء يكون محتاجا إليه؟ ألا ترى أن الجسم المعين، يحصل في الحيز المعين، بعد أن كان غير حال فيه، مع أنه لا يكون محتاجا لذاته إلى الحلول في ذلك الحيز المعين؟
فإذا عقل هذا في الحصول في الحيز، فلم لا يعقل مثله في الحلول في المحل؟
واعلم أن هذه السؤالات واردة على هذه الطريقة ويصعب الجواب عنها.
فالأولى: أن نقول: البحث عن أنه هل يجوز أن يصير حالا في شيء، أم لا: مسبوق بالبحث عن ماهية الحلول؟ فنقول: المعقول من الحلول
(1) من (س) .
(2) من (و) .