[71] الأول: إن كل واحد من ذينك الجزءين، لا بد وأن يكون مخالفا للكل، لامتناع أن يكون الكل مثل الجزء، وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمها، وإلا لم يكن ذلك الانقسام: انقساما إلى جزءين متشابهين. بل لا بد وأن يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل، فحينئذ يلزم أن لا يكون ذلك العلم مجردا عن جميع اللواحق الزائدة، لأنا بينا: أنه حصل معه المقدار الذي به يخالف الجزء كله في المقدار، وإذا لم تكن تلك الصورة مجردة، امتنع كونها مشتركا فيها بين المختلفات. لأن الموصوف بصفة [معينة [1] ] يستحيل أن يصدق هو على ما لا يكون موصوفا بها، لكن العلوم الكلية صور [2] ] مشترك فيها بين الأشخاص. فإن المعقول من الإنسان، لا شك أنه مشترك فيه بين جميع الأشخاص.
الوجه الثاني في إبطال هذا القسم: وهو أن ذلك الانقسام إما أن يكون شرطا لكون تلك الصورة معقولة، أو لا يكون. والأول باطل. أما أولا:
فلأنه يلزم كون كل واحد من الجزءين مخالفا بالماهية لذلك الكل، لوجوب مباينة الشرط للمشروط.
وأما ثانيا: فقبل حصول الانقسام، وجب أن لا تكون الصورة معقولة، لفقدان الشرط، وأما ثالثا، فالشيء الذي [يكون [3] ] هذا حاله، وجب أن يكون منقسما، وليس [4] كل معقول كذلك.
وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: أن [5] تلك الصورة منقسمة [6] ليس شرطا لكونها معقولة. فهذا يقتضي أن تكون تلك الصورة العقلية [عند
(1) سقط (طا) .
(2) صفة (م، ط) .
(3) سقط (م) ، (ط) .
(4) سقط (ل) .
(5) وأن (م، ط) .
(6) في (م، ط) : منقسمة وليس كل معقول كذلك. وأما ليس شرطا إلخ.