فهرس الكتاب
الصفحة 1326 من 2479

[165] الحجة السابعة: إن الآنية الصلبة النحاسية إذا أملئت من الماء، ثم سد رأسها سدا وثيقا، ثم سخنت بالنار القوية فإنها تنشق. وما ذاك إلا أنه أزداد حجم ذلك الماء، فلم يتسع داخل ذلك الإناء [له [1] ] فانشقت الآنية.

ونقول: ذلك الازدياد إما أن يكون لأجل أن نفد فيه شيء من الخارج [وانضاف إلى ما كان فيه فصار المجموع زائدا، أو يقال: إنه لم ينضم إليه من الخارج [2] ] بل صار حجمه ومقداره أزيد مما كان، أو يقال: إنه وقعت الفرج والخلاءات في داخله، فصار حجم المجموع بهذا السبب أزيد مما كان.

والقسمان [الأولان [3] ] باطلان، فبقي الثالث وهو المطلوب. أما القسم الأول وهو أنه نفد فيه من الخارج جسم آخر، فهذا لا يوجب الانشقاق. وذلك لأن داخل الآنية إن كان متسعا لتلك الزيادة، فحينئذ لا يلزم الانشقاق، وإن لم يكن متسعا لتلك الزيادة فحينئذ لا يحصل النفود البتة، وإذا لم يحصل النفود لم يحصل الانشقاق.

وأما القسم الثاني وهو القول بازدياد الحجم، فهو باطل كما سبق تقريره فيما تقدم [ولما فسد [4] ] هذان القسمان بقي الثالث. وهو أنه إنما حصل الانشقاق، لأنه وقعت الفرج الخالية في داخل ذلك الماء، فصار حجم ذلك المجموع بهذا السبب أزيد مما كان. وذلك يوجب القول بالخلاء [5] .

الحجة الثامنة: إنا نأخذ قارورة ضيقة الرأس، وننفخ فيها نفخا شديدا، ثم نضع الإبهام بعد قطع النفخ على فمها سريعا، لئلا يخرج منها الريح الذي نفخناه فيها، فإذا غمسناها في الماء [وأزلنا الإبهام [6] ] عن رأسها، ظهرت في الماء نفاخات وبقابق. وذلك لأن الريح الذي أدخلناه في

(1) من (س) .

(2) سقط (م) .

(3) سقط (م) .

(4) وإذا ظهر فساد (م، ت) .

(5) وذلك القول باطل (م، ت) .

(6) ونزيل الإصبع (م، ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام