[113] يتمسكون بها أيضا. والله أعلم.
وأما القائلون بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ: فقد أجابوا عنها: أما الحجة الأولى والثانية: فقد أجابوا عنهما: بأن قالوا: إنها مبنية على أن المتمكن يجوز أن يتحرك، حال حركة مكانه، إلى جهة حركة مكانه، أو إلى خلاف تلك الجهة. وهذا الجواز ممنوع. فلا بد من إقامة الدلالة على الجواز.
وأما الحجة الثالثة: فالجواب عنها: إن حركة المعلاق. لا بد وأن يتخللها السكنات، وإما أن يذهب ذلك المعلاق يمينا ويسارا. فإن خلا المعلاق عن هذين النوعين، فلا نسلم إمكان حركة الدلو، بل ينقطع ذلك الحبل.
وأما الحجة الرابعة: فلا نسلم أن حركة السفينة، إذا لم يتخللها السكنات. فإن الرجل الجالس فيها، يمكنه أن يتحرك [والدليل [1] ] عليه:
أن السفينة إذا تحركت إلى جهة تحركات خالية عن تخلل السكنات. فإذا فرضنا أن الرجل الجالس فيها [إذا تحرك إلى [2] ] خلاف جهة السفينة، بحركته الاختيارية. فمن المعلوم: أن من تحرك إلى جهة، فإنه يحصل في تلك الجهة.
فإذا تحرك إلى جهتين متضادتين: إحداهما بالقصد والاختيار، والأخرى بتبعية حركة السفينة. فحينئذ يلزم أن يحصل الجسم الواحد دفعة واحدة، في حيزين مختلفين. وذلك محال.
وأما الحجة الخامسة والسادسة: فالجواب عنهما: أن ذلك بناء على أن النور جسم، ينفصل من جوهر الشمس، وينزل إلى هذا العالم، وذلك ممنوع. بل النور كيفية تحدث من المضيء في القابل المقابل.
(1) من (س) .
(2) من (س)