فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2719

لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى الزوج به الطلاق فهو طلاق، وإنما اختلفوا فيما إذا وقع بغير لفظ الطلاق ولم ينو الزوج به صريح الطلاق أو كنايته ماذا يكون؟

القول الأول: أنه يكون فسخا، وإليه ذهب الشافعي في القديم والحنابلة في الصحيح والمشهور من مذهبهم [1] .

واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه فسخ، قال الإِمام أحمد: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ، وعن ابن عباس أنه -رضي الله عنه- احتج في ذلك بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] " [3] ، فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعًا. ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة" [4] ، رواه أبو داود والترمذيُّ، وما روي عن الربيع بنت معوذ -رضي الله عنهما-:"أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة" [5] ،"

(1) المهذب (2/ 72) ، الوسيط (5/ 311) ، روضة الطالبين (7/ 375) ، مغني المحتاج (3/ 268) ، فتح الباري (9/ 402) ، المغني لابن قدامة (8/ 180) ، الإنصاف (22/ 29) .

(2) سورة البقرة: 229 - 230.

(3) أخرجه البيهقيُّ (7/ 316) عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله -عَزَّ وجَلَّ- الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها".

(4) رواه أبو داود [2/ 269 (2229) ] وقال:"رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا"، والترمذيُّ [3/ 491 (1185) ] وقال:"حسن غريب".

(5) الترمذيُّ [3/ 491 (1185) ] وقال:"الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت