فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 2719

يفسد الاعتكاف بما يلي:

دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [1] .

هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:

القول الأول وهو قول الحنفية [2] والحنابلة [3] : أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.

القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية [4] .

القول الثالث قول المالكية [5] : إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.

(1) سورة البقرة: 187.

(2) بدائع الصنائع (3/ 1071 - 1072) .

(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 626) .

(4) مغني المحتاج (1/ 452) .

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت