2 -أنه أنشط له إذا صام مع الناس.
3 -إدراك فضيلة الزمن.
4 -ولأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي الدرداء المتقدم.
اتفق الفقهاء على أن رخصة السفر تسقط بأمرين:
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل وطنه ومحل إقامته ولو كان دخولًا بشيء نسيه فيجب عليه الصوم.
محل خلاف بين الفقهاء: فالحنفية [1] ، وفي رواية عند الحنابلة [2] وهي المذهب أنه يجب الإمساك عليه إذا أقام، وعللوا لذلك بعلل منها:
1 -حرمة الوقت.
2 -إدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.
3 -ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب.
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز [3] -رحمه الله- حيث قال:"المسافر إذا قدم في أثناء النهار إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم".
(1) رد المحتار على الدر المختار (2/ 106) .
(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 362) .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/ 193) .