فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2719

2 -أنه أنشط له إذا صام مع الناس.

3 -إدراك فضيلة الزمن.

4 -ولأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي الدرداء المتقدم.

اتفق الفقهاء على أن رخصة السفر تسقط بأمرين:

الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل وطنه ومحل إقامته ولو كان دخولًا بشيء نسيه فيجب عليه الصوم.

محل خلاف بين الفقهاء: فالحنفية [1] ، وفي رواية عند الحنابلة [2] وهي المذهب أنه يجب الإمساك عليه إذا أقام، وعللوا لذلك بعلل منها:

1 -حرمة الوقت.

2 -إدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.

3 -ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب.

وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز [3] -رحمه الله- حيث قال:"المسافر إذا قدم في أثناء النهار إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم".

(1) رد المحتار على الدر المختار (2/ 106) .

(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 362) .

(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت