فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2719

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ما تقدم كله في فتاواها رقم (1275) ، ورقم (1943) ، ورقم (20879) [1] .

استحباب تسمية الصداق عند العقد[2]:

يستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يخلي ما يعقده من عقود النكاح عن تسمية الصداق، وفي حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- الذي تقدم ذكره قريبا قال - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي طلب زواج المرأة التي وهبت نفسها له:"التمس ولو خاتمًا من حديد"، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن وكان ذلك حرصا منه - صلى الله عليه وسلم - على ألا يخلو العقد من التسمية. ولأن تسميته عند العقد أقطع للنزاع والخلاف فيه حيث تدخل المرأة في هذه العلاقة على بصيرة بما بذله الزوج مقابل بذلها نفسها. على أن ذلك ليس شرطًا لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقًا بدليل قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [3] , [4] .

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (3582) ، وفتواها رقم (4086) [5] .

(2) بدائع الصنائع (2/ 274) ، مواهب الجليل (3/ 421) ، حاشية الدسوقي (2/ 294) ، المهذب (2/ 55) ، المغني مع الشرح (8/ 3) ، الإنصاف (8/ 227) .

(3) سورة البقرة: 236.

(4) بدائع الصنائع (2/ 274) ، الشرح الصغير (3/ 82) ، الحاوي الكبير (9/ 393) ، المغني مع الشرح الكبير (8/ 3 , 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت