فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 2719

غسل الجمعة. والصحيح أن آكدها غسل الجمعة.

قيل: يجوز أن يتيمم لما يستحب له، وقيل: لا يتيمم، وقيل: يتيمم لغير الإحرام، وقيل: يتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر [1] .

والصحيح: أنه يتيمم لما تستحب له الطهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ألقي عليه السلام تيمم ثم رد على المسلِّم عليه السلام، ومن المعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع.

ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين [2] .

رابعًا: فرائض الغسل:

لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" [3] . ومذهب المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] أن النية فرض في الغسل، وذهب الحنفية [7] إلى أن النية في الغسل سنة

(1) الإنصاف (1/ 252) .

(2) الممتع (1/ 385) .

(3) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (1) ، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (1907) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 133) .

(5) مغني المحتاج (1/ 72) .

(6) كشاف القناع (1/ 152، 154) .

(7) حاشية ابن عابدين (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت