فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2719

اختلف الفقهاء في حد الالتفات المكروه:

أ - فقال الحنفية [1] : الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.

ب- وعند المالكية والحنابلة [2] : الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.

ج- والشافعية [3] قالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به.

والصحيح أنه يجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة. وهو قول المالكية والحنابلة [4] .

ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال:"لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" [5] .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 432) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 254) ، الإنصاف (2/ 91) .

(3) مغني المحتاج (1/ 201) .

(4) كشاف القناع (1/ 369) .

(5) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم (717) ، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم (429) . واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت