فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 2719

يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاةَ دليلًا سواها [1] .

الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم:"سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ" [2] .

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ" [3] .

فينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية، وأن يتعاهدهم في ذلك.

ووضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف لا حرج فيه، وليس هو من البدع.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة منحرفة قليلًا بقصد انتظام الصف؟

فأجابت:"لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له"أ. هـ [4] .

عقد النكاح في المسجد مندوب، نطقت باستحبابه الأحاديث، ولكن ما يصحبه من الرقص والغناء، فلا يجوز أصلًا، فإن كانت حفلات الزواج لا تخلو من هذه المنكرات، فلتجنب المساجد منها [5] .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 315) ، الفتوى رقم (4254) .

(2) رواه البخاري (717) ، ومسلمٌ (436) .

(3) رواه البخاري (723) ، ومسلمٌ (433) .

(4) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 315) ، الفتوى رقم (6391) .

(5) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت