أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.
ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة [1] .
(1) بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4278) ، وحاشية الدسوقي (4/ 347) ، ونهاية المحتاج (7/ 443) ، والمغني لابن قدامة (12/ 466) .