فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2719

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة [1] .

(1) بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4278) ، وحاشية الدسوقي (4/ 347) ، ونهاية المحتاج (7/ 443) ، والمغني لابن قدامة (12/ 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت