فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 2719

عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.

وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.

2 -تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - [1] عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم [2] .

القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ولاتنتقب المحرمة" [3] .

حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

لمرتكب المحظور ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] .

(1) أخرجه البخاريُّ (3/ 505) ، ومسلمٌ (4/ 313) .

(2) أخرجه مسلمٌ في الحج (4/ 411) .

(3) أخرجه البخاريُّ (4/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت