إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.
1 -يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.
2 -ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها [1] .
ينتهي بأمور منها:
1 -إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [2] .
2 -انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.
3 -إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.
4 -عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.
(1) البحر الرائق لابن نجيم (5/ 109) ، دار المعارف لبنان، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1819) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 104) .
(2) سورة الأنفال: 58.