فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 2719

إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

1 -يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.

2 -ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها [1] .

ينتهي بأمور منها:

1 -إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [2] .

2 -انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.

3 -إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.

4 -عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.

(1) البحر الرائق لابن نجيم (5/ 109) ، دار المعارف لبنان، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1819) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 104) .

(2) سورة الأنفال: 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت