فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 2719

اختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة:

1 -فذهب المالكية [1] إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد [2] .

2 -أما الشافعية [3] والصحيح في مذهب الحنابلة [4] فقالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الراجح.

القول بأنها تنقض الوضوء محل خلاف بين أهل العلم:

1 -فذهب ابن حزم [5] إلى القول بأنها لا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ببول ولا مذي، ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى كالعرق.

2 -ذهب الجمهور [6] إلى القول بأن هذه الرطوبات الخارجة من الفرج تنقض الوضوء، وهذا هو الراجح؛ لأنها خارجة من أحد السبيلين ولا يلزم من القول بطهارتها عدم القول بنقض الوضوء بها، فهذه الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.

(1) حاشية الدسوقي (1/ 57) ، مواهب الجليل (1/ 105) .

(2) كشاف القناع (1/ 195) ، الإنصاف (1/ 341) .

(3) مغني المحتاج (1/ 81) ، نهاية المحتاج (1/ 228 - 229) .

(4) كشاف القناع (1/ 81) ، مطالب أولي النهى (1/ 237) .

(5) المحلى، لابن حزم (1/ 255) .

(6) انظر: المغني (1/ 230) ، المجموع (2/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت