السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية [1] .
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء [2] .
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3] .
وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" [4] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" [5] .
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة [6] .
(1) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.
(2) كشاف القناع للبهوتي (6/ 129) .
(3) سورة المائدة: 38.
(4) أخرجه البخاريُّ (8/ 199) ، ومسلمٌ (3/ 1312) .
(5) أخرجه البخاريُّ (5/ 195) ، ومسلمٌ (3/ 1315) .
(6) الإفصاح لابن هبيرة (2/ 250) ، والمغني لابن قدامة (12/ 415) ، والإجماع لابن المنذر (ص: 157) .