فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 2719

السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية [1] .

وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء [2] .

الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3] .

وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" [4] .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" [5] .

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة [6] .

(1) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.

(2) كشاف القناع للبهوتي (6/ 129) .

(3) سورة المائدة: 38.

(4) أخرجه البخاريُّ (8/ 199) ، ومسلمٌ (3/ 1312) .

(5) أخرجه البخاريُّ (5/ 195) ، ومسلمٌ (3/ 1315) .

(6) الإفصاح لابن هبيرة (2/ 250) ، والمغني لابن قدامة (12/ 415) ، والإجماع لابن المنذر (ص: 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت