فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 2719

الشرط الأول: أن يكون الشاهد مسلمًا فلا تقبل شهادة الكافر عند الجمهور لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [1] . والكافر لا نرضاه.

وقال الحنابلة والظاهرية:"تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره وحضر الموصي الموتُ وقال الحنفية: تقبل شهادة الذمي على الذمي" [2] .

الشرط الثاني: أن يكون الشاهد عاقلًا وقت التحمل فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط وهي العقل [3] .

قال ابن قدامة:"لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًا" [4] .

الشرط الثالث: أن يكون الشاهد بالغًا فلا تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ عند الجمهور، وعند المالكية والحنابلة في رواية أن شهادة الصبي المميز تقبل على مثله في الجراح قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم [5] .

الشرط الرابع: أن يكون الشاهد حرًا فلا تقبل شهادة العبد عند الجمهور

(1) سورة البقرة: 282.

(2) الشرح الكبير والإنصاف على المقنع (29/ 327) ، المحلى (9/ 405) ، بدائع الصنائع (6/ 280) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 266) .

(4) المغني (14/ 145) .

(5) بدائع الصنائع (6/ 267) ، الشرح الصغير (2/ 330) ، مغني المحتاج (4/ 427) ، المغني (14/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت