فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2719

وذهب الشافعية [1] إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية [2] قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.

والراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية [3] والحنابلة [4] في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:

الأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.

الثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.

ذهب الشافعية [5] والحنابلة [6] إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين [7] -رحمه الله-.

النخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.

(1) روضة الطالبين (2/ 361) .

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(4) المغني والشرح الكبير (3/ 42، 43) ، كشاف القناع (2/ 331) ، الإقناع (2/ 329) .

(5) روضة الطالبين (2/ 359) .

(6) كشاف القناع (2/ 329) .

(7) الشرح الممتع (6/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت