فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 2719

وليست بفرض.

والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.

قال النووي:"إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" [1] .

الصحيح في المذهب عند الحنابلة [2] أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-.

أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.

احتجوا لذلك بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:"لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" [7] .

(1) المجموع (2/ 180) .

(2) الإنصاف (1/ 254) .

(3) الاختيارات الفقهية (ص: 32) .

(4) حاشية ابن عابدين (1/ 134) .

(5) حاشية الدسوقي (1/ 134) .

(6) المجموع، للنووي (2/ 186) .

(7) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت