فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2719

المسابقة بلا عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.

إذا كان العوض من الإِمام أو أجنبي جاز، وإن كان من أحد المتسابقين جاز، وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (3219) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وإن كان منهما بأن قال:"إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا"، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعونها، والحنفية وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يجيزونها ما دام فيها مصلحة للإسلام والمسلمين.

يجوز المسابقة في ذلك وإعطاء الجوائز لما فيه من نفع للإسلام وتحصيل العلم، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية:"المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- في انتصار الروم على فارس في بضع سنين".

وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (436) ، ورقم (5966) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية.

كثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات وتفنن الناس في أنواعها بهدف الفائدة أحيانًا وبهدف كسب الربح المادي فقط أحيانًا وبهدف إيصال المعلومة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت