فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 2719

طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" [1] ، وما روي عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" [2] ، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع."

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (3894) ، وفتواها رقم (249) ، وكذلك المجنون في فتواها رقم (13443) [3] .

اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [4] .

(1) رواه الترمذيُّ 3/ 496 (1191) وقال:"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم".

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 409 (11415) ، وابن أبي شيبة (4/ 72) ، قال الحافظ في الفتح (9/ 393) :"وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي"، وقال في الدراية (2/ 69) :"وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"."

(4) المبسوط (6/ 176) ، بدائع الصنائع (3/ 99) ، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 230) ، المدونة الكبرى (6/ 24) ، المنتقى للباجي (4/ 126) ، الشرح الصغير مع الصاوي (3/ 349) ، الأم (5/ 220، 253) ، الوسيط (5/ 390) ، روضة الطالبين (8/ 23) ، مغني المحتاج (3/ 279) ، المغني (8/ 255) ، الإنصاف (8/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت