أما في اللغة: فالإِقْرارُ الاعتراف حيث يثبت الإنسان به على نفسه الحق، يقال: أقر بالحق أي اعترف به [1] .
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الحنفية بأنه إخْبَارٌ عن ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ على نَفْسِهِ [2] .
وعرفه المالكية بأنه خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ على قَائِلِهِ فَقَطْ بلَفْظِهِ أو بلَفْظِ نَائِبِهِ [3] .
وعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حق ثابت على المخبر [4] .
وعرفه الحنابلة بأنه إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه [5] .
وهذه التعاريف متقاربة المعاني.
الإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} [6] .
(1) لسان العرب (5/ 88) ، تاج العروس (13/ 396) .
(2) تبيين الحقائق (5/ 2) .
(3) مواهب الجليل (5/ 216) ، شرح ميارة (2/ 377) ، الفواكه الدواني (2/ 246) .
(4) مغني المحتاج (2/ 238) .
(5) المبدع (10/ 294) ، الإنصاف للمرداوي (12/ 125) .
(6) سورة البقرة: 84.