فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 2719

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [2] وهذا هو مذهب الحنابلة [3] ، وأحد الأقوال في مذهب مالك [4] والشافعيُّ [5] وبه قال ابن حزم [6] وهو اختيار شيخ الإسلام [7] رحمه الله.

صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:

1 -التسمية.

2 -أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.

3 -يمسح وجهه بباطن أصابعه.

4 -يمسح ظاهر كفيه براحتيه:

هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إنما كان يكفيك أن"

(1) سورة التغابن: 16.

(2) أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (6858) ، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (1337) .

(3) الإنصاف (1/ 282) .

(4) أسهل المدارك (1/ 136، 137) .

(5) المجموع (1/ 277، 278) .

(6) المحلى (1/ 138، 139) .

(7) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت