فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 2719

الصورة الأولى: أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه.

الصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذه الصورة؛ فمنهم من [1] يرى كراهتها مطلقًا في الصلاة.

وبعض أهل العلم قال: تجوز في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؛ لفعل ابن عباس -رضي الله عنه- لها وقال بأنها سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - [2] .

وهذا هو الصواب -والله أعلم- لكن يفعل ذلك أحيانًا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروها ولم تثبت إلا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولأن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، لكن الأولى كما ذكرنا الإتيان بها أحيانًا. وحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح.

الصورة الثالثة: وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب؛ هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض.

الصورة الرابعة: وهي أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما.

فهذه الصور المذكورة للإقعاء كلها مكروهة إلا الصورة الثانية، فقد وقع الخلاف فيها كما ذكرنا ذلك.

(1) الشرح الممتع (3/ 230) .

(2) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم (536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت