فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2719

ثانيًا: باب الذكاة

في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه [1] .

واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه [2] .

اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [3] .

فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.

وأما السنة: فمنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي:"أمّر [4] الدم بما شئت" [5] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [6] .

ووجه الدلالة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها [7] .

(1) لسان العرب مادة: ذكا.

(2) كشاف القناع، للبهوتي (6/ 203) .

(3) سورة المائدة: 3.

(4) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (5/ 187) .

(5) رواه أبو داود الحديث (2824) .

(6) سبق تخريجه (ص: 5) .

(7) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت